تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها . وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها يعمد مفارقته لها ، ولا
شرح
إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها . والجنب محركة له معان ، أيضا ، منها أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أو أن يجنب رب المال بماله أي يبعد عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه . قوله : ( السابعة يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الصدوق في المقنع : لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهو ضعيف ( لنا ) على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت للرضا عليه السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك ؟ ( 1 ) . وعلى الكراهة ، ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها ( 2 ) . ومقتضى الرواية كراهة تزويج القابلة وإن لم ترب ، لكن خصها الشيخ والمصنف وجماعة ب‍ ( المربية ) لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إن كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي ، قال الشيخ : وفي خبر آخر : وصديقي ( 3 ) . وهذه الرواية صريحة في الكراهة . قوله : ( وأن يزوج ابنه بنت زوجته الخ ) المستند في ذلك ما رواه الشيخ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387 . ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387 . ( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387 .
نهاية المرام — صفحة 217 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي