( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها .
وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها يعمد مفارقته لها ، ولا
شرح
إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها .
والجنب محركة له معان ، أيضا ، منها أن ينزل العامل بأقصى مواضع
الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أو أن يجنب رب المال بماله أي يبعد عن
موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه .
قوله : ( السابعة يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ) هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، وقال الصدوق في المقنع : لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهو
ضعيف ( لنا ) على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، قال : قلت للرضا عليه السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان
الله ما حرم الله عليه من ذلك ؟ ( 1 ) .
وعلى الكراهة ، ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها ( 2 ) .
ومقتضى الرواية كراهة تزويج القابلة وإن لم ترب ، لكن خصها الشيخ
والمصنف وجماعة ب ( المربية ) لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إن كانت قد قبلته المرة
والمرتين والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها
وولدي ، قال الشيخ : وفي خبر آخر : وصديقي ( 3 ) .
وهذه الرواية صريحة في الكراهة .
قوله : ( وأن يزوج ابنه بنت زوجته الخ ) المستند في ذلك ما رواه الشيخ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387 .
( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387 .
( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387 .