تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
بينكم وبين الله عز وجل ( 1 ) . وفي معنى هذه الروايات أخرى ( 2 ) . ووجه الدلالة أنها تضمنت النهي عن تزويج المستضعف والمخالف والنهي حقيقة في التحريم . والظاهر فساد العقد مع النهي وإن لم يدل النهي بمجرده على الفساد لانتفاء ما يدل على صحة العقد الذي تعلق به النهي من نص أو إجماع . ويدل على جواز نكاح المؤمن للمخالفة مضافا إلى فحوى ما دل على جواز نكاح الكتابية ( 3 ) صحيحة زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : عليك بالبله من النساء اللاتي لا ينصبن ( التي لا تنصب - خ ل ) والمستضعفات ( 4 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ( 5 ) . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر ويحل مناكحته وموارثته ( 6 ) . والجواب عن الأول أنا قد بينا الدليل على اعتبار الإيمان ، وهو الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب ، بل بإجماعهم المنقول على ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 426 . ( 2 ) راجع باب 10 و 11 و 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 . ( 3 ) راجع باب 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 . ( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 431 . ( 5 ) الوسائل باب 11 مثل حديث 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 428 . ( 6 ) الوسائل باب 10 حديث 17 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 427 .