شرح
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم
برده قال : لا يتزوج المؤمن الناصبية ( الناصبة - خ ل ) ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة
( المؤمنة - خ ل ) ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ( 1 ) .
ورواية الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لامرأتي
أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأينا ؟
قال : لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول : فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم
ولا هم يحلون لهن ( 2 ) .
وفي رواية أخرى للفضيل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح
الناصبية ( الناصبة - خ ل ) فقال : لا والله لا يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة أخرى
فقلت : جعلت فداك ، ما تقول في نكاحهم والمرأة عارفة ؟ قال : إن العارفة لا توضع
إلا عند عارف ( 3 ) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك
ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه ( 4 ) .
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان
من وراء النهر فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم أما إنكم إذا
صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام ، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 424 .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 424 .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 424 وفيه : كما في الكافي أيضا عن
نكاح الناصب .
( 4 ) الوسائل باب 11 مثل حديث 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 428 .