تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال : لا يتزوج المؤمن الناصبية ( الناصبة - خ ل ) ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ( المؤمنة - خ ل ) ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ( 1 ) . ورواية الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأينا ؟ قال : لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول : فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ( 2 ) . وفي رواية أخرى للفضيل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصبية ( الناصبة - خ ل ) فقال : لا والله لا يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة أخرى فقلت : جعلت فداك ، ما تقول في نكاحهم والمرأة عارفة ؟ قال : إن العارفة لا توضع إلا عند عارف ( 3 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه ( 4 ) . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام ، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 424 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 424 . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 424 وفيه : كما في الكافي أيضا عن نكاح الناصب . ( 4 ) الوسائل باب 11 مثل حديث 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 428 .