تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وروى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها . وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف .
مسائل سبع ( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد .
شرح
الكتابيات على المسلمات ، ولا ريب أن اختيار المسلمات أولى . قوله : ( وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الخ ) هذه الرواية رواها ابن بابويه في الحسن ( الصحيح - خ ل ) عن حكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أذن لغلامه ( لعبد - خ ) في ( تزويج - خ ) امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه ، لأن إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام ، قلت : فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان ( قد - خ ) انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها وإن كانت لم تتزوج ( ولم تنقض - العدة خ ) فهي امرأته على النكاح الأول ( 1 ) . وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة إلا أنه خص الحكم بكون العبد قد تزوج بأمة غير سيده . والمعتمد بقاء الزوجية إلى أن تقع البينونة بطلاق أو غيره ، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم . قوله : ( مسائل سبع ( الأولى ) الخ ) أما أنه لا يجوز للمسلمة ، التزويج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 402 .