وروى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أن إباق العبد بمنزلة
الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها .
وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف .
مسائل سبع
( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد .
شرح
الكتابيات على المسلمات ، ولا ريب أن اختيار المسلمات أولى .
قوله : ( وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الخ ) هذه الرواية
رواها ابن بابويه في الحسن ( الصحيح - خ ل ) عن حكم الأعمى وهشام بن سالم ،
عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أذن لغلامه
( لعبد - خ ) في ( تزويج - خ ) امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة
العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت
عصمتها منه ، لأن إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام ، قلت : فإن
هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان ( قد - خ ) انقضت عدتها منه ثم
تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها وإن كانت لم تتزوج ( ولم تنقض - العدة خ )
فهي امرأته على النكاح الأول ( 1 ) .
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة إلا أنه خص
الحكم بكون العبد قد تزوج بأمة غير سيده .
والمعتمد بقاء الزوجية إلى أن تقع البينونة بطلاق أو غيره ، لأن هذه
الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم .
قوله : ( مسائل سبع ( الأولى ) الخ ) أما أنه لا يجوز للمسلمة ، التزويج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 402 .