شرح
الكتاب مشركون كما يدل عليه قوله تعالى : وقالت اليهود عزير بن الله ، وقالت
النصارى المسيح ابن الله ( إلى قوله ) سبحانه وتعالى : سبحانه عما
يشركون ( 1 ) ، وقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 2 ) وبين الزوجين عصمة
فيندرج تحت النهي .
وما رواه الشيخ ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا
ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله تعالى : ولا
تمسكوا بعصم الكوافر ( 3 ) .
وروى زرارة أيضا - في الحسن - قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول
الله عز وجل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( 4 ) ، فقال : هي
منسوخة بقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 5 ) .
( الثاني ) جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا ، والدوام اضطرارا ، وهو
اختيار الشيخ في النهاية ، وابن حمزة ، وابن البراج .
( الثالث ) عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين ، وهو أحد أقوال الشيخ
رحمه الله .
( الرابع ) جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية ، وتحريم الدوام ، وهو
اختيار أبي الصلاح وسلار وأكثر المتأخرين .
( الخامس ) تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا ، وتجويز
الوطئ بملك اليمين ، وهو اختيار ابن الجنيد .
هامش
( 1 ) التوبة / 30 .
( 2 ) الممتحنة / 10 .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 411 .
( 4 ) المائدة / 5 .
( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 410 .