تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
الكتاب مشركون كما يدل عليه قوله تعالى : وقالت اليهود عزير بن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ( إلى قوله ) سبحانه وتعالى : سبحانه عما يشركون ( 1 ) ، وقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 2 ) وبين الزوجين عصمة فيندرج تحت النهي . وما رواه الشيخ ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 3 ) . وروى زرارة أيضا - في الحسن - قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( 4 ) ، فقال : هي منسوخة بقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 5 ) . ( الثاني ) جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا ، والدوام اضطرارا ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وابن حمزة ، وابن البراج . ( الثالث ) عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين ، وهو أحد أقوال الشيخ رحمه الله . ( الرابع ) جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية ، وتحريم الدوام ، وهو اختيار أبي الصلاح وسلار وأكثر المتأخرين . ( الخامس ) تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا ، وتجويز الوطئ بملك اليمين ، وهو اختيار ابن الجنيد .
هامش
( 1 ) التوبة / 30 . ( 2 ) الممتحنة / 10 . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 411 . ( 4 ) المائدة / 5 . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 410 .