تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة .
شرح
الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : هن من الأربع ، فقال صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم ( 1 ) . واعلم أن العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه وصفوا روايتي أحمد بن محمد بن أبي نصر بالصحة مع أن الشيخ رحمه الله في كتاب الأخبار أوردهما عنه مرسلتين بغير إسناد ، وذكر الشيخ في الفهرست أن لابن أبي نصر كتاب الجامع ، وكتاب النوادر ، وطريقه إلى كتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكل الحكم بصحة الروايتين ، لكن إسنادهما واحد فتصلح ( لتصحيح - خ ل ) إحديهما قرينة للأخرى . قوله : ( وإذا طلق واحدة من الأربع الخ ) إذا تزوج الرجل الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أو تنقضي عدتها إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ، لأن الرجعية بحكم الزوجة . ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الحسن - ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس ( 2 ) . وفي معنى هذه الرواية روايات آخر . ولو طلقها بائنا فقد قطع الأكثر بأنه يجوز له العقد على أخرى في الحال لكن قال المصنف في الشرائع : إن ذلك على كراهية . واستدل على الجواز بخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح فصارت كالأجنبية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 9 من أبواب المتعة ج 14 ص 448 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 399 .