تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
القول ذهب ابن الجنيد ، وابن البراج واختاره العلامة في المختلف . واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ( به - خ ) ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ( 1 ) . وبان ضميمة العقد على إحديهما إلى العقد على الأخرى ، لا ينافي صحة العقد كما لو جمع في العقدين محللة ومحرمة . وجوابه أن الرواية مرسلة في الكافي والتهذيب فلا تنهض حجة في إثبات هذا الحكم ، وجعلها المصنف مقطوعة ، وهو خلاف الاصطلاح . وفي طريقها في التهذيب ، علي بن السندي ( 2 ) وهو مجهول . وأيضا فإن متنها غير واضح الدلالة لجواز أن يكون المراد من إمساك أيتهما إمساكها بعقد جديد لا بذلك العقد . وأما الدليل الثاني فضعيف جدا ، لأن الفرق بين ما نحن فيه وبين العقد على المحللة والمحرمة ظاهر ، فإن المقتضى بصحة العقد في المحللة دون المحرمة قائم فيثبت المرجح بخلاف محل النزاع . واعلم أن الصدوق رحمه الله أورد في من لا يحضره الفقيه رواية جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام بغير إرسال ، وطريقه إليه صحيح ( 3 ) فينتفي الطعن فيها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 2 بالسند الثاني من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 367 وفيه : وفي عقدة واحدة . ( 2 ) قد نقلها الشارح قدس سره مع سندها فلا حاجة إلى ذكره فلاحظ . ( 3 ) طريق الصدوق إلى جميل كما في مشيخة الفقيه هكذا وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج .