ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين
ما شاء .
شرح
موضع وفاق أيضا وخالف فيه العامة ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين
مطلقا ، وذهب آخرون إلى أن له أربع كذلك .
ويدل على ما ذهب إليه الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته ، عن المملوك يتزوج أربع حرائر ؟
قال : لا يتزوج إلا حرتين ، وإن شاء أربع إماء ( 1 ) .
قوله : ( ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك الخ ) أما أنه لا حصر في ملك
اليمين فمجمع عليه بين المسلمين ، ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( أو ما ملكت
أيمانكم ) ( 2 ) .
ولا يخفى أن جواز ذلك للعبد مبني على القول بأنه يملك مثل ذلك ،
وسيجئ الكلام فيه .
وفي معنى ملك اليمين ، التحليل ، وبه جزم في التحرير .
وأما أنه لا حصر للمنكوحات بالعقد المنقطع فهو قول المعظم وادعى عليه
ابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن البراج أنه حرم الزيادة فيه على الأربع ،
والمنقول من عبارته ( 3 ) لا يدل على ذلك صريحا .
والمعتمد الأول . ( لنا ) ما رواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن
إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 نحو حديث 1 من أبواب استيفاء ج 14 ص 405 .
( 2 ) النساء / 3 .
( 3 ) قال في السرائر في باب النكاح المؤجل : ويجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين
أكثر من أربع .