تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء .
شرح
موضع وفاق أيضا وخالف فيه العامة ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا ، وذهب آخرون إلى أن له أربع كذلك . ويدل على ما ذهب إليه الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته ، عن المملوك يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا يتزوج إلا حرتين ، وإن شاء أربع إماء ( 1 ) . قوله : ( ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك الخ ) أما أنه لا حصر في ملك اليمين فمجمع عليه بين المسلمين ، ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) ( 2 ) . ولا يخفى أن جواز ذلك للعبد مبني على القول بأنه يملك مثل ذلك ، وسيجئ الكلام فيه . وفي معنى ملك اليمين ، التحليل ، وبه جزم في التحرير . وأما أنه لا حصر للمنكوحات بالعقد المنقطع فهو قول المعظم وادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن البراج أنه حرم الزيادة فيه على الأربع ، والمنقول من عبارته ( 3 ) لا يدل على ذلك صريحا . والمعتمد الأول . ( لنا ) ما رواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 نحو حديث 1 من أبواب استيفاء ج 14 ص 405 . ( 2 ) النساء / 3 . ( 3 ) قال في السرائر في باب النكاح المؤجل : ويجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين أكثر من أربع .