ولو تزوجهما في عقد ( عقدة - خ ) بطل ، وقيل : ويتخير ، والرواية
به مقطوعة .
شرح
أختها ( 1 ) .
ونحوه روى ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
قال المفيد رحمه الله في المقنعة : فأما المتعة فقد روي فيها أنه إذا انقضى
أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد انقضاء عدتها .
وأورد الشيخ رحمه الله في ذلك روايتين أوضحهما سندا ما رواه في
الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ، قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا
عليه السلام : جعلت فداك ، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي
الأجل بينهما ، ( يحل - خ ) له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب :
لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ( 3 ) .
والعمل بهذه الرواية متجه لصحة سندها وسلامتها من المعارض .
قوله : ( ولو تزوجهما في عقد واحد بطل الخ ) إذا تزوج الرجل أختين ،
فأما أن يتزوجهما في عقد واحد ، أو على التعاقب فهنا مسئلتان : ( إحداهما ) أن
يتزوجهما في عقد واحد وقد ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما لثبوت النهي من ذلك
المقتضى للفساد بالتقريب الذي قررناه فيما سبق .
ولأن العقد على كل منهما مانع من العقد على الأخرى ومبطل له ونسبة
العقد إليهما واحدة من غير ترجيح فيتعين البطلان .
وقال الشيخ في النهاية : يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى ، وإلى هذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 48 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 480 .
( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 470 .
( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 1 بالسند الرابع من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 370 .