( السابعة ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته
وأخته .
شرح
قوله : ( ( السابعة ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته
وأخته ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق .
والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته ( 1 ) .
وعن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث
( لعب - خ ) بغلام هل تحل له أمه ؟ قال : إن كان ثقب فلا ( 2 ) .
وما رواه الكليني ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل أتى غلاما أتحل له أخته ؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا ( 3 ) .
وهذه الطرق غير سليمة لكنها مؤيدة بفتوى الأصحاب بمضمونها بل
بإجماعهم المنقول على العمل بها .
وإنما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد عليهن ، فلو سبق العقد على
الفعل فلا تحريم للأصل ، وقوله عليه السلام : ( لا يحرم الحرام الحلال ) ( 4 ) .
ولو فارق من سبق عقدها بعد الفعل ، فالظاهر أنه يجوز له تجديد نكاحها
بعده ، مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد .
ولا يحرم على المفعول بسببه شئ ، ونقل عن بعض الأصحاب تعلق
التحريم به كالفاعل وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 340 .
( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 340 .
( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 340 .
( 4 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 326 .