السبب الرابع : في استيفاء العدد
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد .
ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين .
وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد .
شرح
السبب الرابع : في استيفاء العدد
قوله : ( إذا استكمل الحر أربعا الخ ) أما أنه لا يجوز للحر ما زاد على
( عن - خ ) أربع حرائر بالعقد الدائم ، فهو قول علماء الإسلام كافة والقرآن الكريم
ناطق بذلك قال الله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع ( 1 ) والواو للتخيير لا للجمع ، وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة ، لأن معنى مثنى ،
اثنان اثنان ، وثلاث ، ثلاث ثلاث ، ورباع ، أربع أربع ، والأخبار الواردة بذلك
مستفيضة ( 2 ) .
ونقل عن بعض الزيدية أنه جوز العقد على تسع ، وهم الهاشمية ، قال
الشيخ رحمه الله : هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحدا من الزيدية يعترف بذلك .
وأما أنه يحرم على الحر بالعقد الدائم من الإماء ما زاد على اثنتين ، فهو قول
علمائنا أجمع ، والاثنتان من جملة الأربع فتحل له حرتان وأمتان ولا تحل له أربع
إماء ، ولا ثلاث مع حرة وبدونها ، ولا اثنتان ( اثنان - خ ) مع ثلاث حرائر وهذا إنما
هو إذا جوزنا نكاح الأمة اختيارا .
فأما من يعتبر في جوازه وجود الشرطين فيقيد بحصولهما كما هو ظاهر .
والمراد بالغبطة ، الدوام يقال : أغبطت السماء إذا أدام مطرها .
قوله : ( وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء الخ ) هنا عندنا
هامش
( 1 ) النساء / 3 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 2 و 6 من أبواب استيفاء العدد ج 14 ص 399 و 404 .