تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
السبب الرابع : في استيفاء العدد إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد . ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين . وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد .
شرح
السبب الرابع : في استيفاء العدد قوله : ( إذا استكمل الحر أربعا الخ ) أما أنه لا يجوز للحر ما زاد على ( عن - خ ) أربع حرائر بالعقد الدائم ، فهو قول علماء الإسلام كافة والقرآن الكريم ناطق بذلك قال الله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( 1 ) والواو للتخيير لا للجمع ، وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة ، لأن معنى مثنى ، اثنان اثنان ، وثلاث ، ثلاث ثلاث ، ورباع ، أربع أربع ، والأخبار الواردة بذلك مستفيضة ( 2 ) . ونقل عن بعض الزيدية أنه جوز العقد على تسع ، وهم الهاشمية ، قال الشيخ رحمه الله : هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحدا من الزيدية يعترف بذلك . وأما أنه يحرم على الحر بالعقد الدائم من الإماء ما زاد على اثنتين ، فهو قول علمائنا أجمع ، والاثنتان من جملة الأربع فتحل له حرتان وأمتان ولا تحل له أربع إماء ، ولا ثلاث مع حرة وبدونها ، ولا اثنتان ( اثنان - خ ) مع ثلاث حرائر وهذا إنما هو إذا جوزنا نكاح الأمة اختيارا . فأما من يعتبر في جوازه وجود الشرطين فيقيد بحصولهما كما هو ظاهر . والمراد بالغبطة ، الدوام يقال : أغبطت السماء إذا أدام مطرها . قوله : ( وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء الخ ) هنا عندنا
هامش
( 1 ) النساء / 3 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 2 و 6 من أبواب استيفاء العدد ج 14 ص 399 و 404 .