تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولو بادر كان العقد باطلا .
شرح
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن الحسن بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ، ولا اليهودية على المسلمة ، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل ( 2 ) . وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ينكح الحرة على الأمة ولا ينكح الأمة على الحرة ( 3 ) . وهذه الروايات كما ترى مطلقة في المنع من تزويج الأمة على الحرة ، ومتناولة الحالة الإذن وعدمها ، فلا وجه لقصرها على ما إذا لم تأذن الحرة من غير دليل . قوله : ( ولو بادر كان العقد باطلا الخ ) الأصح ما اختاره المصنف والأكثر من بطلان عقد الأمة للتصريح بالبطلان في روايتي الحلبي والحسن بن زياد ( 4 ) . وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على أنه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض الحرة . وهو حمل بعيد ، مع أنه لا ضرورة تلجئ إليه لانتفاء المعارض . ثم قال في المختلف : إن القول بالبطلان ليس ببعيد من الصواب ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392 . ( 2 ) الوسائل باب 46 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 393 . ( 3 ) الوسائل باب 46 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 393 . ( 4 ) تقدمنا قبيل هذا .
نهاية المرام — صفحة 164 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي