تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( الثالثة ) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء .
( الرابعة ) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها .
شرح
فإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : وكيف له بما في قلبها ، فإن علم أنها تمزح فلا ( 1 ) . قوله : ( ( الثالثة ) لا يجوز للعبد أن يتزوج الخ ) أطبق علمائنا على أن العبد يجوز له أن ينكح بالعقد الدائم حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وليس له أن يعقد على حرتين وأمة ، ولا على ثلاث إماء وحرة ، لأن الحرة في حقه بمنزلة أمتين . ويدل على ذلك - مضافا إلى الإجماع المنقول - روايات : ( منها ) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع إماء ( 2 ) . وذكر جمع من الأصحاب أن للمملوك أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر والإماء كالحر ، وكذا التحليل ، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا . ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات وعدم ظهور تناول الأخبار المانعة لما عدا الدائم - ما رواه الشيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا إذن الرجل لعبده أن يتسرى في ( من - خ ) ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له في ذلك ( 3 ) . قوله : ( ( الرابعة ) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ) بل الأصح أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بالعقد الدائم مطلقا ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 534 . ( 2 ) الوسائل ، باب 8 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 45 . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 407 .