تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
للشرط وشرط خوف العنت بقوله عز وجل : ذلك لمن خشي العنت منكم والمشروط عدم عند عدم شرطه . وبالأخبار الدالة على ذلك ، كصحيحة محمد - وهو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام قال : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال ( فقال - خ ل ) : لا بأس إذا اضطر إليه ( 1 ) . وفي رواية أخرى لابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله ( سئل - خ ) عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس ( 2 ) . دلت الرواية على ثبوت البأس في تزويج الأمة مع انتفاء الضرورة وهو تقتضي التحريم ، والمراد بالضرورة ما ذكر في الآية . ورواية زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إلى ذلك ( 3 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة ؟ قال : لا بأس إذا اضطر إليها ( 4 ) ، وتقريب الاستدلال ما سبق . احتج الآخرون بأن الأصل ، الإباحة ، وبعمومات الكتاب مثل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ( 5 ) ، وهو شامل للمتنازع وقوله عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم ( 6 ) ، وقوله تعالى : ولأمة مؤمنة خير من مشركة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 87 . ( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392 . ( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 391 . ( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 391 . ( 5 ) المؤمنون / 5 والمعارج / 29 . ( 6 ) النساء / 24 . ( 7 ) البقرة / 221 .