تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ويلحق بهذا ( الفصل - خ ل ) الباب مسائل : ( الأولى ) لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى ، ولو وطأ الثانية إثم ولم تحرم الأولى واضطربت الرواية . ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود وفي أخرى إن كان جاهلا لم تحرم وإن كان عالما حرمتا عليه .
شرح
ثم تزوج ابنتها ، قال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها ( 1 ) . واعلم أن المحقق الشيخ فخر الدين ذكر في شرح القواعد أن القائلين بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة ، اختلفوا في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت والبنت وإن نزلت أم لا ؟ ( 2 ) هذا كلامه رحمه الله ولم نقف على القائل بالتحريم ، وعلى مستنده ولا نقله غيره ، وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول . قوله : ( الأولى لو ملك أختين الخ ) . لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك وعدم جواز الجمع بينهما في الوطء ، فإذا ملك الأختين كان له نكاح أيهما شاء فإذا وطأ إحديهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه ، فإذا فعل ذلك فعل حراما . وفي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال منتشرة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 323 . ( 2 ) عبارة شرح القواعد وهكذا : المسألة الرابعة النظر المحرم إلى الأجنبية هل يحرم الأم والبنت ؟ من قال : لا يحرم الوطء بالزنا قال : لا يحرم هنا ، واختلف القائلون بالتحريم بالوطء ، بالزنا ، في تحريمه هنا على قولين ، والأقوى عندي عدم التحريم به للأصل وانتهى كلامه رفع مقامه - إيضاح الفوائد ج 3 ص 66 طبع المطبعة العلمية قم .