تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك ، فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده . ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب ، والوجه الكراهية في ذلك كله .
شرح
قوله : ( وأما اللمس والنظر بما لا يجوز الخ ) . المراد بالمالك هنا مالك الأمة ويندرج في النظر بما لا يجوز لغير المالك ، النظر لما عدا الوجه والكفين مطلقا والنظر إليهما بشهوة . والقول بأن ذلك ناشر للحرمة على ابن اللامس والناظر وولده ، للشيخ في النهاية ، لكنه خص الحكم بالنظر والتقبيل بشهوة . والقول باختصاص التحريم بمنظورة الأب دون الابن ، لشيخنا المفيد وأبي الصلاح . وقال ابن إدريس : لا يحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو قبل وإن كان بشهوة ، بل المقتضي للتحريم الوطئ ، وإلى هذا القول ذهب المصنف والعلامة في جملة من كتبه . والأصح ، الأول ( لنا ) ما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحل لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظرا بشهوة ( نظرة بشهوة - خ ل ) نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن ، لم تحل للأب ( 1 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 318 .