تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما ( بنتهما - خ ) .
شرح
وما رواه الشيخ ، عن هشام بن المثنى ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم وأمها وابنتها ( 1 ) . وقريب منها روى حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . والجواب أن عموم الآية مخصوص بأخبار التحريم ، والروايتان ضعيفتا السند ( 3 ) فلا يصلحان لمعارضة الأخبار الصحيحة السند ، الواضحة الدلالة . قوله : ( ولو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما ( بنتهما - خ ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وجعلوه مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق . واستدلوا عليه بما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس ، عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ فقال : لا ، قال : ( قلت - ئل - كا ) أنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك ( شئ - خ ل ) ، قال : لا يصدق ولا كرامة ( 4 ) - كذا في الكافي . وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق فيه علي بن الحسن الطاطري ( 5 ) ، وقال في آخر الرواية ، قال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 24 3 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 325 . ( 3 ) سند الأولى هكذا كما في التهذيب الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ( حميد - خ ) عن هشام بن المثنى وسند الثانية هكذا : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 329 . ( 5 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن ( الحسين - خ ل ) الطاطري قال : حدثني محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله محمد بن مسلم وأنا جالس .
نهاية المرام — صفحة 150 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي