تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس : لا ينشر واختاره المصنف رحمه الله ، والمعتمد الأول . ( لنا ) الأخبار المستفيضة ، وقد أوردنا طرفا ، ومنها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها ( هي - صا ) ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال : إذا ( ان - خ ) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ( 2 ) . وما رواه الشيخ ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : لا ( 3 ) . ويدل عليه أيضا أن أم المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم بذلك ، فمن النسب أولى . أما الثانية فظاهرة ، وأما الأولى ، فلما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها ؟ قال : لا ( 4 ) . احتج القائلون بعدم التحريم بقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 323 . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 323 . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 2 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 328 . ( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 325 . ( 5 ) النساء / 24 .