تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل . نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها .
شرح
كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقين ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ( 2 ) . وصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ، فيقبلها ، هل تحل لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك منها إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إذا جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه ( 3 ) . وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله . قوله : ( ولا يجوز لأحدهما أن يطأ الخ ) أما أنه لا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر بغير عقد أو تحليل ، فظاهر لتحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه . ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا حتى تخلصها ( 4 ) . وأما أنه يجوز للأب أن يقوم مملوكة ولده الصغير على نفسه بأن ينقلها إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 321 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 317 . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 317 . ( 4 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 543 .
نهاية المرام — صفحة 135 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي