تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وبنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق الأم حلت البنت . ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك وتحرم بالوطئ ، وكذا مملوكة الأب .
شرح
ولا يخفى ما فيه . واعلم أن قول المصنف ، : حرمت أمها على الواطئ غير جيد ، إذ المفروض تجرد العقد عن الوطئ وكان الأنسب أن يقول ، : حرمت أمها على العاقد . قوله : ( وبنتها جمعا لا عينا فلو فارق الأم حلت البنت ) هذا الحكم موضع وفاق والقرآن الكريم ناطق بذلك ، قال الله عز وجل : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 1 ) . و ( الربائب ) جمع ربيبة ، وهي بنت امرأة الرجل من غيره ، ومعناه مربوبة ، لأن الرجل مربيها ، ( والحجور ) جمع حجر بالفتح والكسر فيقال : نشأ في حجره أي في حفظه وستره . وهذا الوصف خرج مخرج الأعم الأغلب ، فإن الربيبة إذا دخل بأمها تحرم عليه ، سواء كانت في حجره أو لم تكن ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال أكثر أهل العلم وهو مروي في عدة روايات ، وربما دل عليه قوله تعالى : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 2 ) حيث علق رفع الجناح ، بمجرد عدم الدخول ، فإنه يدل بظاهره على أن السبب لحصول الجناح هو مجرد الدخول . قوله : ( ولا تحرم مملوكة الابن الخ ) هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات ، بل ورد في كثير منها حصول التحريم بالمباشرة التي هي قريبة من الجماع .
هامش
( 1 ) النساء / 23 . ( 2 ) النساء / 23 .
نهاية المرام — صفحة 134 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي