تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
( وأمهات نسائكم ) فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام ، فلما قمت ندمت وقلت : أي شئ صنعت ؟ يقول هو : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا : قضى علي عليه السلام فيها فلقيته بعد ذلك ، فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها ؟ ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها ؟ فقال : سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بها ؟ قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها ؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها ؟ ( 2 ) . ولا قدح في هذه الرواية بالإضمار ، إذ من المعلوم أن هذا الراوي الذي هو من ثقات أصحابنا وأعيانهم على ما ذكره النجاشي ( 3 ) لا يروي عن غير الإمام عليه السلام . وهذه الروايات أصح طرقا من الأخبار المحرمة ، والمسألة قوية الإشكال . قال العلامة في المختلف بعد أن أورد روايتي جميل بن دراج ومنصور بن حازم : وهذان الحديثان قويان لا يبعد عندي العمل بهما ، ثم قال : وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين إلا أن الترجيح للتحريم بالاحتياط وبفتوى أكثر الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 354 ولاحظ ذيله أيضا . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 356 . ( 3 ) محمد بن إسحاق بن عمار بن حبان التغلبي الصيرفي ثقة عين روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام له كتاب كثير الرواة رجال النجاشي ص 256 طبع بمبئي .
نهاية المرام — صفحة 133 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي