تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
ويدل على عدم النشر بالعشر صريحا صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها : قلت : فتحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات ( 1 ) . وموثقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم ( 2 ) . وموثقة عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم ( 3 ) . وقد ظهر مما قررنا ضعف هذا القول . احتج الشيخ وأتباعه على اعتبار الخمس عشرة بما رواه ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة الحديث ( 4 ) . وقد أوردناه سابقا وبينا أن في طريقه عمار الساباطي ، وقيل إنه كان فطحيا مع أن هذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم ( 5 ) . وأجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الرواية بالحمل على ما إذا كانت الرضعات متفرقة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من ح 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ج 14 ص 283 وصدره وأجاب قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم قلت الخ . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من ا بواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283 . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283 . ( 4 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283 . ( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283 .