شرح
وسلار ، وابن البراج ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة ، والعلامة في المختلف ، وولده في
الشرح والشهيد في اللمعة ، إلى أنها تنشر .
وذهب الشيخ والمصنف وجماعة إلى اعتبار خمسة عشرة وعدم الاكتفاء
بالعشر والقولان لابن إدريس .
احتج الأولون بما رواه الشيخ ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة ( المخبورة - ئل ) أو خادم
أو ظئر ( 1 ) فيرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام ( 2 ) .
وقد وصف العلامة هذه الرواية في المختلف بالصحة مع أن في طريقها
محمد بن سنان ( 3 ) وقد ضعفه النجاشي ، وقال الشيخ في موضع من الاستبصار أنه
ضعيف جدا وما يختص بروايته لا يعمل عليه .
وقال العلامة في المختلف لما أورد ذلك على نفسه : إن قد بينا رجحان
العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال ، والذي اختار في الخلاصة ،
التوقف فيما يرويه لا رجحان العمل بقوله .
مع أن الصدوق رحمه الله أورد هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه بطريق
صحيح عن حريز ( 4 ) ، عن الفضل بن يسار ، وهي خالية من ذكر العدد .
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ : الظئر المرضعة غير ولدها الذكر والأنثى ومنه حديث سيف الصبي ،
فإنه ظئر إبراهيم بن النبي زوج مرضعته ( انتهى ) وفي هامشه : والأصل في الظئر العطف ومنه ناقة مظئورة إذا
عطفت على غير ولدها فسميت المظؤرة لأنها تعطف على الرضيع وجمع الظئر أظئار كحمل وأحمال ( انتهى ) .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ج 14 ص 285 .
( 3 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
سنان ، عن حريز عن الفضيل بن يسار .
( 4 ) طريق الصدوق إلى حريز كما في المشيخة هكذا : وما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته عن
أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله .