تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
وسلار ، وابن البراج ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة ، والعلامة في المختلف ، وولده في الشرح والشهيد في اللمعة ، إلى أنها تنشر . وذهب الشيخ والمصنف وجماعة إلى اعتبار خمسة عشرة وعدم الاكتفاء بالعشر والقولان لابن إدريس . احتج الأولون بما رواه الشيخ ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة ( المخبورة - ئل ) أو خادم أو ظئر ( 1 ) فيرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام ( 2 ) . وقد وصف العلامة هذه الرواية في المختلف بالصحة مع أن في طريقها محمد بن سنان ( 3 ) وقد ضعفه النجاشي ، وقال الشيخ في موضع من الاستبصار أنه ضعيف جدا وما يختص بروايته لا يعمل عليه . وقال العلامة في المختلف لما أورد ذلك على نفسه : إن قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال ، والذي اختار في الخلاصة ، التوقف فيما يرويه لا رجحان العمل بقوله . مع أن الصدوق رحمه الله أورد هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن حريز ( 4 ) ، عن الفضل بن يسار ، وهي خالية من ذكر العدد .
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ : الظئر المرضعة غير ولدها الذكر والأنثى ومنه حديث سيف الصبي ، فإنه ظئر إبراهيم بن النبي زوج مرضعته ( انتهى ) وفي هامشه : والأصل في الظئر العطف ومنه ناقة مظئورة إذا عطفت على غير ولدها فسميت المظؤرة لأنها تعطف على الرضيع وجمع الظئر أظئار كحمل وأحمال ( انتهى ) . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ج 14 ص 285 . ( 3 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حريز عن الفضيل بن يسار . ( 4 ) طريق الصدوق إلى حريز كما في المشيخة هكذا : وما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله .