تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( الثالث ) أن يكون في الحولين ، وهو يراعي في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح .
شرح
قولان اختار أولهما العلامة في القواعد ، لإطلاق الخبر ، والثاني في التذكرة حملا للرضعة على الكاملة . ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب ، وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه . وكما يقدح الفصل بالرضعة في توالي العدد المعتبر ، كذا يقدح في رضاع اليوم والليلة ، بل يقدح هنا تناول المأكول والمشروب أيضا بخلاف العدد . وأما التقدير بالأثر فالمعتبر حصوله كيف كان . قوله : ( الثالث أن يكون في الحولين الخ ) . أجمع الأصحاب على أن من شرائط الرضاع المحرم وقوعه قبل أن يستكمل المرتضع الحولين ، حكى ذلك العلامة في التذكرة ، وحكاه أيضا عن أكثر أهل العلم . ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ( 1 ) . وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا رضاع بعد فطام ( 2 ) . وعن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، ( قال - خ ) : قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي ( اللذين - يب ) قال الله عز وجل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 5 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291 . ( 2 ) الوسائل ، باب 5 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291 . ( 3 ) الوسائل ، باب 5 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291 .