تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
معتمد . لكنها لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم ، ولعل اشتهارها بين الطائفة وعملهم بمضمونها يجير وهنا . وقال الصدوق في المقنع : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ، قال : وروي أنه لا يحرم من الرضا ع إلا رضاع خمسة عشرة يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع ، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله تعالى . ثم قال : وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد ( 1 ) هذا كلامه رحمه الله . وقد روى رواية الحولين في كتابه : من لا يحضره الفقيه ، عن عبيد بن زرارة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرضاع ، فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين ( 3 ) . وأجاب الشيخ ، عن الرواية الأولى بالحمل على أن قوله : ( حولين كاملين ) يكون ظرفا للرضاع ، فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد في حولين كاملين . وهو تأويل بعيد ، مع أن وصف الحولين بالكمال على هذا التقدير لا معنى له .
هامش
( 1 ) المقنع والهداية ص 110 ، وراجع الوسائل باب 2 حديث 14 و 15 و 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 286 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 292 . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث - 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 292 .