تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ولا حكم لما دون العشر .
شرح
وأما رواية السنة فقد رواها أيضا فيمن لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن العلا وهو ابن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 1 ) . وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأنه خبر نادر مخالف للأحاديث كلها ، وما هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة . والمسألة قوية الإشكال . وعلى القول بالاكتفاء باليوم والليلة يعتبر إرضاعه فيها كلما طلبه أو احتاج إليه عادة وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق . ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما ؟ وجهان من الشك في صدق الشرط ، وتحقق المعنى . قوله : ( ولا حكم لما دون العشر ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق روايات كثيرة . ( منها ) ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عنه ، فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى يبلغ ( بلغ ثل ) خمس رضعات ، قلت : متواليات أو مصة بعد مصة ؟ قال : هكذا قال له ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث ( 3 ) ، إلى غير ذلك من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 286 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 24 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 288 وزاد فيه : وسأله آخر عنه ، فانتهى به إلى الشيخ وقال : ما أكثر ما أسأل عن الرضاع . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 22 من أبواب ما يحرم بالرضاع .