تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
مقدار معين زائد . وقدروه بالأثر ، وبالزمان ، وبالعدد . أما الأول فهو ما أنبت اللحم وشد العظم ، وذكر جدي قدس سره في المسالك أنه لا خلاف في أن ذلك ناشر للحرمة . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ( 1 ) . وما رواه الكليني ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ( 2 ) . وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن صلوات الله عليه ، قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت ( عليه - خ ) اللحم ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن عبيد بن زرارة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : ما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كأن يقال : عشر رضعات ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات ؟ قال : دع ذا ، وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ( 4 ) . وفي الحسن ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 2 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ج 14 ص 283 وفيه - بعد قوله : ولا تشد العظم - زاد قوله عليه السلام : ( عشر رضعات ) . ( 2 ) الوسائل باب 3 ، حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 289 . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 23 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ج 14 ص 288 . ( 4 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ج 14 ص 287 .