8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا جنى على نفسه خطأ كانت هدرا .
وقال أحمد : لو قطع يد نفسه كان له مطالبة العاقلة بديته ( 1 ) .
وقد خالف الاجماع ، والعقل الدال على أصالة البراءة ، وأن الجناية
لا يوجب أخذ مال الجاني .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجب الدية بقتل الذمي ، خلافا
للأربعة ( 2 ) .
وقد خالفوا العقل في أصالة البراءة .
وكتاب الله حيث قال : " وإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن
فتحرير رقبة " ( 3 ) .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قتل أسير في أيدي الكفار ، وهو
مؤمن وجب فيه الدية والكفارة ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده .
وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه .
وقال الشافعي : إن قصده فعليه الكفارة والدية ، وإن لم يقصده فعليه
الكفارة دون الدية ( 4 ) .
وقد خالفا قوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ،
ودية مسلمة إلى أهله " ( 5 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله : وفي النفس مائة من الإبل ( 6 ) .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أن الحبلى إذا لم يكن لها زوج ، وأنكرت
هامش
( 1 ) كما أشار الفضل في المقام إلى وجه ما ذهب إليه .
( 2 ) تفسير الخازن ج 1 ص 413 والتفسير الكبير ج 10 ص 236 وآلاء الرحمن ج 4 ص 103
( 3 ) النساء : 93
( 4 ) الأم ج 6 ص 35 والهداية ج 2 ص 114
( 5 ) النساء : 93
( 6 ) التاج الجامع للأصول ج 3 ص 15