14 - ذهبت الإمامية : إلى أن اللواط بالايقاب يوجب القتل .
وقال أبو حنيفة : ليس فيه حد ، بل يعزر ( 1 ) .
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله : من عمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا
الفاعل والمفعول ( 2 ) .
ولأنه زنا ، بل هو أفحش أنواعه .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإجارة للوطي باطلة ، فإذا استأجر
امرأة للوطي ، فوطأها مع العلم بالتحريم وجب عليه الحد ، وكذا لو
استأجرت امرأة ليزني بها فزنا بها .
وقال أبو حنيفة : لا يجب في الصورتين ( 3 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " ( 4 ) .
16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا عقد على أمه ، وأخته ، وبنته
نسبا ، أو رضاعا ، أو إحدى باقي المحرمات على التأبيد ، عالما بالتحريم
والنسب ، فإنه لا يفيد إسقاط الحد بالوطي .
وقال أبو حنيفة : يسقط ، لأن العقد بنفسه شبهة ( 5 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " .
17 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا تكامل شهود الزنا أربعة ، وشهدوا به
عند الحاكم ، ثم غابوا أو ماتوا حكم الحاكم بشهادتهم ووجب الحد .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بشهادتهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب ج 5 ص 141 والتفسير الكبير ج 23 ص 132
( 2 ) التفسير الكبير ج 23 ص 132 ومصابيح السنة ج 2 ص 46 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 856
( 3 ) أحكام القرآن ج 2 ص 146 والفقه على المذاهب ج 5 ص 96
( 4 ) النور : 2
( 5 ) الهداية ج 2 ص 76 والفقه على المذاهب ج 5 ص 98
( 6 ) الفقه على المذاهب ج 5 ص 75