وقد خالف قوله تعالى : " النفس بالنفس " وقوله : " الحر بالحر "
وقوله تعالى : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " ( 1 ) .
6 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قتل في غير الحرم ، أو قطع ، ثم
التجأ إلى الحرم لم يقتل ، ولم يقطع فيه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب
حتى يخرج ، فيقاد بالمقتول .
وقال الشافعي : يستقاد منه في النفس وفي الطرف معا ( 2 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " ومن دخله كان آمنا " ( 3 ) ، وقوله : " أو لم
يروا أنا جعلناه حرما آمنا " ( 4 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله : إن أعتى الناس على الله تعالى القاتل غير قاتله في الحرم ،
والقاتل يدخل الجاهلية ( 5 ) ، فقوله صلى الله عليه وآله : القاتل في الحرم ، يعني قود
الآن القتل المبتدأ داخل تحت قوله : القاتل غير قاتله .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أن في الأذنين الدية .
وقال مالك : حكومة ( 6 ) .
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله ( كما في كتاب عمرو بن حزم ) :
وفي الأذنين الدية ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الإسراء
( 2 ) تفسير الخازن ج 1 ص 276 والتفسير الكبير ج 8 ص 151
( 3 ) آل عمران : 97
( 4 ) العنكبوت : 67
( 5 ) أحكام القرآن ج 2 ص 22
( 6 ) الفقه على المذاهب ج 5 ص 342 وبداية المجتهد ج 2 ص 352
( 7 ) أقول : أفتى استنادا إلى ذلك أبو بكر ، وعمر ، وسائر الصحابة ، كما في منتخب كنز
العمال ج 6 ص 154 و 156