الطلاق وصف نفسه بالسميع ، لأن الطلاق يسمع فلو جعلنا بانقضاء المدة ،
لم يكن هناك ما يسمع .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزوج ، إن ماطل بعد مدة التربص ،
ودافع لم يطلق عنه السلطان ، بل يجبر على أحد الأمرين : إما الرجوع ،
أو الطلاق .
وقال الشافعي : يطلق عنه ( 1 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " وإن عزموا الطلاق " ، جعل العزم على
الطلاق إليه .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : الطلاق لمن أخذ بالساق ( 2 ) .
13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يصح ( 3 ) .
وقد خالفا قوله تعالى : " والذين يظاهرون من نسائهم " ( 4 ) .
14 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب إطعام ستين مسكينا في الظهار ،
ولا يجزي في واحد ستين يوما .
وقال أبو حنيفة : يجزي ( 5 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " فإطعام ستين مسكينا " ( 6 ) ، اعتبر العدد .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة للكافر .
وقال أبو حنيفة : يجزي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب ج 4 ص 454 والأم ج 5 ص 171
( 2 ) منتخب كنز العمال ج 3 ص 479
( 3 ) الفقه على المذاهب ج 4 ص 493 والموطأ ج 2 ص 85 وروح المعاني ج 28 ص 10
( 4 ) المجادلة : 3
( 5 ) الهداية ج 2 ص 17 والتفسير الكبير ج 2 ص 76
( 6 ) المجادلة : 4
( 7 ) بداية المجتهد ج 1 ص 339 وتفسير الخازن ج 1 ص 523