وخالف أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ( 1 ) .
وقد خالفوا قوله تعالى : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ،
إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " ( 2 ) ، وقال تعالى : " فإن خفتم أن
لا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ( 3 ) .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح ، فلو قال :
كل امرأة طالق ، كان باطلا ، ولا اعتبار به ، ولو تزوج لم تطلق .
وقال أبو حنيفة : يصح ، فإذا تزوج امرأة طلقت ( 4 ) .
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله : " لا طلاق قبل النكاح " ( 5 ) .
وقال صلى الله عليه وآله : " لا طلاق فيما لا يملك ، ولا بيع ولا عتق فيما
لا يملك " ( 6 ) .
ولأن الطلاق إزالة قيد النكاح ، وإنما يتحقق بعده لا قبله .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح طلاق الولي عمن له عليه ولاية ،
لا بعوض ولا بغيره .
وقال مالك : يصح بعوض ( 7 ) .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : الطلاق لمن أخذ بالساق ( 8 ) .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يشترط في مدة الايلاء زيادة من أربعة
أشهر .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد ج 2 ص 56 والموطأ ج 2 ص 88 والتفسير الكبير ج 6 ص 102 وتفسير
الخازن ج 1 ص 170
( 2 ) البقرة : 229
( 3 ) البقرة : 229
( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 69 والهداية ج 2 ص 182
( 5 ) سنن ابن ماجة ج 1 ص 660 والهداية ج 1 ص 182 وبداية المجتهد ج 2 ص 69
( 6 ) سنن ابن ماجة ج 1 ص 660 والهداية ج 1 ص 182 وبداية المجتهد ج 2 ص 69
( 7 ) بداية المجتهد ج 2 ص 56
( 8 ) أعلام الموقعين ج 4 ص 351