وأما السنة ، فإنه صلى الله عليه وآله روي عنه متواترا : أنه رخص الصحابة في
المتعة ، واستمتعوا في زمانه ( 1 ) .
وأيضا أفتى بإباحتها أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وابن مسعود ،
وجابر بن عبد الله ، وسلمة الأكوع ، وابن عباس ، والمغيرة بن شعبة ،
ومعاوية بن أبي سفيان ، وابن جريح ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء
وابن عمر ، وغيرهم ( 2 ) .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أن النكاح الفاسد لا يحلل الزوجة المطلقة
ثلاثا .
وقال الشافعي : إنه يحلل ( 3 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره ( 4 ) ، والنكاح هو المعتبر في نظر الشرع لاستحالة أن يأمر بالباطل .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أن المهر ما تراضى عليه الزوجان قل
أو كثر .
وقال مالك : إنه يقدر فيه القطع وهو ثلاثة دراهم .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 1 ص 623 ومسند أحمد ج 2 ص 95 وج 4 ص 252 والسنن الكبرى
ج 4 ص 244 وغيرها .
( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 48 والتفسير الكبير ج 10 ص 51 ومسند أحمد ج 2 ص 95
( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 48 و 72 والفقه على المذاهب ج 4 ص 117
( 4 ) البقرة : 230