وقوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز أن يشترط العامل : أن يعمل معه
غلام رب النخل ، سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا الحائط أو لا .
وقال مالك : لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما فيه ( 2 ) .
وقد خالف العقل ، والنقل :
فإن العقل يدل على أصالة الجواز ، وعدم الفرق .
والنقل ، قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز المزارعة بالنصف ، أو الثلث ،
وغيرهما .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز ( 3 ) .
وقد خالفا العقل الدال على أصالة الجواز .
والنقل ، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من
ثمر أو زرع .
وروى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله دفع خيبر : زرعها ، ونخلها
إلى أهلها مقاسمة على النصف ( 4 ) .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يصح إجارة الأرض بالطعام .
وقال مالك : لا يجوز ( 5 ) . وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز .
وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه ابن رشد في بداية المجتهد .
( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 200 والموطأ ج 2 ص 177
( 3 ) الهداية ج 4 ص 40 والفقه على المذاهب ج 3 ص 3 و 4
( 4 ) تاريخ الكامل ج 2 ص 150 وتفسير الخازن ج 4 ص 164
( 5 ) بداية المجتهد ج 2 ص 184 والموطأ ج 2 ص 192
( 6 ) المائدة : 1