11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز إجارة أرضه ، ليزرع الطعام
كالحنطة .
وقال الفقهاء الأربعة : إذا عين الطعام بطل ( 1 ) .
وقد خالفوا العقل الدال على الجواز .
وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " .
الفصل العاشر : في الهبات وتوابعها
وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا .
وقال أبو حنيفة : إن قبضه في المجلس صح ( 2 ) .
وقد خالف العقل الدال على التسوية .
2 - ذهبت الإمامية : إلى صحة هبة المشاع .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم ( 3 ) .
وقد خالف العقل الدال على الجواز والتسوية .
وقال النبي صلى الله عليه وآله للوازن : زن ، وأرجح ، والرجحان هبة المشاع .
3 - ذهبت الإمامية : إلى لزوم الوقف بالعقد ، والاقباض .
وقال أبو حنيفة : لا يلزم ، إلا أن يحكم الحاكم ( 4 ) .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : حبس الأصل ، وسبل الثمرة ، وإجماع
الصحابة ، وعملهم عليه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الموطأ ج 2 ص 192 وبداية المجتهد ج 2 ص 184
( 2 ) الهداية ج 3 ص 164 والفقه على المذاهب ج 3 ص 296
( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 276 والهداية ج 3 ص 164 والفقه على المذاهب ج 3 ص 295
( 4 ) الهداية ج 3 ص 11
( 5 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 801 والأم للشافعي ج 4 ص 58