وقال الشافعي : له ذلك ( 1 ) . . وقد خالف قول الله تعالى ، وقول
النبي صلى الله عليه وآله : " ولله على الناس حج البيت ( 2 ) ، وروى أبو هريرة ، عن
النبي صلى الله عليه وآله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ( 3 ) .
31 - ذهبت الإمامية : إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب
الحج على النساء ، ولا لأدائه ، بل يكفي الأمن من المكاره .
وقال الشافعي : المحرم شرط في الأداء ، أو نساء ثقات أقله واحدة .
وقال مالك : لا يكفي الواحدة .
وقال أبو حنيفة : المحرم شرط في الوجوب ( 4 ) .
وقد خالفوا قول الله تعالى : " ولله على الناس حج البيت " .
32 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب تقليد هدي السياق ، وإشعاره ،
وإن كان من البدن .
ومنع أبو حنيفة من الإشعار ، وقال : إنه مثلة ( 5 ) .
وقد خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنه صلى الله عليه وآله باشر ذلك بذي
الحليفة ، ثم أهل بالحج ( 6 ) .
33 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب تقليد النعم .
ومنع أبو حنيفة ، ومالك منه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم ج 2 ص 117 والهداية ج 1 ص 97
( 2 ) آل عمران : 97
( 3 ) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 236 وقال : رواه الشيخان ، وأبو داود .
( 4 ) بداية المجتهد ج 1 ص 260 والهداية ج 1 ص 97
( 5 ) الهداية ج 1 ص 110 وتفسير الخازن ج 1 ص 460
( 6 ) بداية المجتهد ج 1 ص 304 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 169 عن البخاري ، وأبي
داود ، وأحمد ، والترمذي .
( 7 ) بداية المجتهد ج 1 ص 304 والمحلى لابن حزم .