3 - ذهبت الإمامية : إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا خيار هنا ( 1 ) .
وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله : المتبايعان لكل واحد منهما على صاحبه
الخيار ، ما لم يفترقا ( 2 ) .
4 - ذهبت الإمامية : إلى جواز خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه .
وقال مالك : يجوز بقدر الحاجة ، فيجوز في الثوب ونحوه ، يوما
( أو يومين ) لا أزيد ، وإذا كان قرية ، وما لا يتلف إلا في مدة جاز الشهر
والشهران . . .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام ( 3 ) .
وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 4 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ( 5 ) .
5 - ذهبت الإمامية : إلى جواز أن يبيع شيئا ، ويشترط ما هو شائع .
وقال أبو حنيفة ، : والشافعي : يبطلان معا ( 6 ) .
وقد خالفا الآية والخبر السابقين على هذا الخبر .
6 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا تبايعا نهارا ، وشرط الخيار إلى الليل ،
انقطع بدخول الليل ، وإن تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار ، انقطع بطلوع
الفجر الثاني .
وقال أبو حنيفة : إن كان البيع نهارا فكما قلنا ، وإن كان ليلا لم
هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب ج 2 ص 173 والهداية ج 2 ص 17 والموطأ ج 2 ص 161
( 2 ) الهداية ج 1 ص 17 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 203 والأم ج 3 ص 4 والموطأ ج 2 ص 161
( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 174 والفقه على المذاهب ج 2 ص 178 و 179
( 4 ) البقرة : 275
( 5 ) بداية المجتهد ج 2 ص 248
( 6 ) الهداية ج 2 ص 21 وبداية المجتهد ج 2 ص 177 والأم ج 3 ص 8