24 - ذهبت الإمامية : إلى أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره ،
جزاؤه لله تعالى ، والقيمة لمالكه .
وقال مالك : لا يجب الجزاء بقتل المملوك ( 1 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
من النعم " ( 2 ) .
25 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز للمحتصر : أن يتحلل إلا
بالهدي .
وقال مالك : لا هدي عليه ( 3 ) . . وقد خالف قول الله تعالى : " فإن
أحصرتم فما استيسر من الهدي " ( 4 ) ، وقول النبي صلى الله عليه وآله ، في رواية
جابر ، قال : نحرنا بالحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله البدنة عن سبعة ،
والبقرة عن سبعة ( 5 ) .
26 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أحصره العدو يجوز أن يذبح هديه
مكانه ، ويستحب بعثه إلى مكة ، أو منى .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز نحره إلا في الحرم ، فيبعثه ، ويقدر مدة
يغلب على ظنه وصوله ( 6 ) .
وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله ، حيث صده المشركون
بالحديبية ، فنحر ، وتحلل مكانه ( 7 ) : والحديبية من الحل .
27 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز للمتمتع التحلل مع الصد بالعدو .
هامش
( 1 ) وقد ذكره فضل بن روزبهان في المقام ، ويظهر أيضا من الفقه على المذاهب ج 1 ص 680
( 2 ) المائدة : 95
( 3 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 704 وبداية المجتهد ج 1 ص 287
( 4 ) البقرة : 196
( 5 ) مسند أحمد ج 3 ص 293 و 316 وكامل ابن الأثير ج 2 ص 139
( 6 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 701 وبداية المجتهد ج 1 ص 287 والتفسير الكبير ج 4 ص 149
( 7 ) تاريخ الكامل ج 2 ص 139 وبداية المجتهد ج 1 ص 287 والتفسير الكبير ج 5 ص 149 و 150