8 - ذهبت الإمامية : إلى أن نية التمتع شرط فيه .
وقال الشافعي : ليست شرطا ( 1 ) . . وقد خالفا بذلك قول الله تعالى :
" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين " ( 2 ) .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ
ما نوى ( 3 ) .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أن المتمتع إذا أحرم بالحج ، وجب عليه
الدم ، واستقر .
وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة ( 4 ) .
وقد خالف في ذلك قول الله ، وقول النبي صلى الله عليه وآله ، قال الله تعالى :
هامش
( 1 ) الأم ج 2 ص 127
( 2 ) البينة : 5
( 3 ) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 175 وقال : رواه الخمسة ، إلا أبا داود .
( 4 ) التفسير الكبير ج 5 ص 152 والفقه على المذاهب ج 1 ص 698 وبداية المجتهد ج 1 ص 305