وقد خالف المتواتر ( 1 ) من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة .
18 - ذهبت الإمامية : إلى أن المعتكف إذا ارتد بطل اعتكافه .
وقال الشافعي : لا يبطل ( 2 ) . . وقد خالف القرآن العزيز ، وهو قوله
تعالى : " لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين " ( 3 ) .
الفصل الخامس : في الحج
وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإسلام ليس شرطا في وجوب الحج .
وقال الشافعي : إنه شرط ( 4 ) .
وقد خالف عموم قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت " ( 5 ) ،
و " أتموا الحج والعمرة لله " ( 6 ) .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أن القادر على المشي إذا لم يجد الزاد والراحلة
لا يجب عليه الحج .
وقال مالك : يجب ، ويكفي في القدرة على الزاد مسألة الناس ( 7 ) .
وقد خالف في ذلك القرآن العزيز ، قال الله تعالى : " ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا " .
وروى علي ( أمير المؤمنين عليه السلام ) ، وابن عمر ، وابن عباس ،
هامش
( 1 ) ومن مصادره : التاج الجامع للأصول ج 2 ص 102 وأعلام الموقعين ج 4 ص 389
( 2 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 587 ورواه عن الحنابلة أيضا .
( 3 ) الزمر : 65
( 4 ) الأم ج 2 ص 110 وقال في الفقه على المذاهب ج 1 ص 632 : فأما شروط وجوبه :
فمنها الإسلام عند الثلاثة ، وخالف المالكية ، إلى آخر ما قال .
( 5 ) آل عمران : 97
( 6 ) البقرة : 196
( 7 ) بداية المجتهد ج 1 ص 257 والفقه على المذاهب ج 1 ص 634