وابن مسعود ، وعمر بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، وجابر بن عبد الله ،
وعائشة ، وأنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الاستطاعة : الزاد والراحلة . .
لما سئل عنهما ( 1 ) .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأعمى إذا وجد الزاد والراحلة لنفسه ،
ولمن يقوده ، وجب عليه الحج .
وقال أبو حنيفة : لا يجب ( 2 ) .
وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت ، من
استطاع إليه سبيلا " .
4 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الحج عن الميت ، إذا استقر عليه ،
وترك مالا ، وكذا الزكاة ، والكفارة ، وجزاء الصيد .
وقال أبو حنيفة : يسقط الجميع ( 3 ) .
وقد خالف في ذلك المعقول ، والمنقول .
أما المعقول : فهو أن ذمته مشغولة بالحج ، والدين الذي هو الزكاة ،
والكفارة ، والجزاء ، فيجب أن يقضى عنه كالدين .
وأما المنقول : فخبر الخثعمية ( 4 ) وهو متواتر .
5 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب العمرة .
وقال مالك ، وأبو حنيفة : إنها مستحبة ( 5 ) .
وقد خالفا في ذلك القرآن ، والسنة : قال الله تعالى : " وأتموا الحج
والعمرة لله " .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 258
( 2 ) الهداية ج 1 ص 97 والفقه على المذاهب ج 1 ص 633
( 3 ) آيات الأحكام ج 2 ص 97 وبداية المجتهد ج 1 ص 258
( 4 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 110 وآيات الأحكام ج 2 ص 98 ومسند الشافعي ص 374
وغيرها من الكتب المعتبرة عندهم .
( 5 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 684 وبداية المجتهد ج 1 ص 260