أنى شئتم " ( 1 ) ، وخصص التحريم بالفرج ، فقال : " فاعتزلوا النساء في
المحيض " ( 2 ) ، أي موضع الحيض .
27 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب .
إلا من الدم ، غير الدماء الثلاثة : الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، فإنه
يجوز أن يصلي ، وعليه أقل من الدرهم البغلي ، وأما غيره من النجاسات
فإنه غير معفو عنه .
وقال أبو حنيفة : سواء في اعتبار الدرهم ( 3 ) .
وقد خالف عموم قوله تعالى : " وثيابك فطهر " ( 4 ) .
28 - ذهبت الإمامية : إلى نجاسة المني ، وأنه لا يجزي فيه الفرك
يابسا .
وقال أبو حنيفة : يجزي فيه الفرك .
وقال الشافعي : إنه طاهر . ( 5 ) .
وخالف في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله ، وإيجاب غسل جميع
البدن .
29 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس ،
والآخر طاهر ، وصلاته على الطاهر تصح صلاته .
وقال أبو حنيفة : إذا كان البساط على سرير ، يتحرك البساط بحركة
هامش
( 1 ) البقرة : 223
( 2 ) البقرة : 223
( 3 ) بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 18
( 4 ) المدثر : 42
( 5 ) بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 13