20 - ذهبت الإمامية : إلى أن المتيمم إذا حيل بينه وبين الماء ، بأن
يكون في بئر ، ولا آلة معه ، أو حيل بينه وبينه ، فإن يصلي بالتيمم ،
ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يعيد .
وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة ، والآخر : إنه يصبر ولا يتيمم ،
ولا يصلي ( 1 ) .
وقد خالف في ذلك نص القرآن ، حيث قال : " فإن لم تجدوا ماء
فتيمموا " ، وإذا فعل المأمور به خرج عن العهدة .
21 - ذهبت الإمامية : إلى أن عادم الماء إذا وجد ثوبا أو لبد
سرج ، وعليهما تراب ينقضه ، ويتيمم به ، ولو لم يجد إلا الوحل يضع
يديه فيه ، ثم يفركه ، ويتيمم به .
وقال أبو حنيفة : تحرم عليه الصلاة ( 2 ) .
وقد خالف القرآن العزيز ، حيث قال : " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا " ، وهذا واجد للصعيد .
22 - ذهبت الإمامية : إلى أن الكلب نجس العين ، والسؤر ، واللعاب .
وقال مالك : الجميع طاهر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن ج 2 ص 280 و 281 وقال في الفقه على المذاهب ج 1 ص 167 : قالوا
المالكية : أن فاقد الطهورين إن الصلاة تسقط عنه تماما ، كما على المعتمد فلا يصلي ، ولا يقضي .
أقول : هذا مخالف لما ورد متواترا في قضاء ما فات من الصلاة .
( 2 ) كما اعترف به الفضل في المقام ، مع إعراضه عن جوابه إلى فتوى الشافعي في هذه المسألة .
( 3 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 11 والعجب مما فيه من ظهور التضاد بين ما ذهب إليه مالك ،
من القول بطهارة الكلب ، وأبو حنيفة ما دام حيا ، وبين ما رواه عن صحيح مسلم ،
عن النبي صلى الله عليه وآله : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات . أقول :
رواه غيره من الصحاح والسنن .