الصلاة " ، قال المفسرون : من النوم ( 1 ) ، وأطلقوا . .
14 - ذهبت الإمامية : إلى أن الرجل إذا أنزل بعد الغسل ، وجب
عليه الغسل ، سواء كان قبل البول أو بعده .
وقال مالك : لا غسل عليه .
وقال أبو حنيفة : إن كان قبل البول ، فعليه الغسل ، وإن كان بعده
فلا غسل عليه ( 2 ) .
وقد خالفا في ذلك نص القرآن ، حيث قال : " وإن كنتم جنبا
فاطهروا " ( 3 ) .
وخالفا المتواتر من قوله صلى الله عليه وآله : " إنما الماء من الماء " ( 4 ) .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أنزل من غير شهوة وجب عليه
الغسل .
وقال أبو حنيفة : لا يجب ( 5 ) .
وقد خالف في ذلك عموم الكتاب ، والسنة .
16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا عبرة بوضوء الكافر ، ولا غسله
حالة الكفر .
وقال أبو حنيفة : إنهما معتبران ( 6 ) .
هامش
( 1 ) راجع تفسير الخازن ، وفي هامشه النسفي ج 1 ص 469 وروح المعاني ج 6 ص 62 والدر
المنثور ج 2 ص 262 وقال الشيخ منصور علي ناصف في التاج الجامع للأصول ج 1 ص 97 :
روى أبو داود ، وابن ماجة ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " وكاء السهو العينان ،
فمن نام فليتوضأ " .
( 2 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 108 ( 3 ) المائدة : 6
( 4 ) التفسير الكبير ج 6 ص 164 وبداية المجتهد ج 1 ص 37 وصحيح مسلم ج 1 ص 131
( 5 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 108 وفي 109 روى ذلك عن المالكية أيضا ، كما في بداية
المجتهد ج 1 ص 37
( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 52