11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين ، إلا
في حال الضرورة .
وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة ، وجوزوه ( 1 ) .
وهو خالف لنص الكتاب العزيز ، حيث قال : " وأرجلكم " ،
عطفا على الرؤوس ، فأوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرجلين ، والماسح
على الخفين ليس ماسحا على الرجلين . .
12 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الاستنجاء من البول ، والغائط .
وقال أبو حنيفة : إنه ليس بواجب ( 2 ) .
وقد خالف المتواتر من الأخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله فعله ، ودوام
عليه ، ولم ينقل بتركه البتة ، ولا أنه صلى الله عليه وآله صلى قبله ، ولا أحد من
الصحابة قبل أن يغسل مخرج حدث البول أو الغائط مع فعلهما .
13 - ذهبت الإمامية : إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا .
وقال الشافعي : إذا نام مضطجعا ، أو مستلقيا ، أو مستندا انتقض
وضوءه .
وقال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : إنه إن كثر نقض
الوضوء ، وإن قل لم ينقض .
وقال أبو حنيفة : لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا ، أو
متوركا . فأما من نام قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو قاعدا ، سواء
كان في الصلاة ، أو غيرها ، فلا وضوء عليه ( 3 ) .
وقد خالفوا في ذلك نص الكتاب العزيز ، حيث قال : " إذا قمتم إلى
هامش
( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 14 وأحكام القرآن ج 2 ص 248 والفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 135
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 90 وفي بداية ج 1 ص 58 رواه عن مالك أيضا .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 80 و 81