3 - ذهبت الإمامية : إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، سواء كان
مأكول اللحم أو لا ، سواء كان طاهر العين أو لا .
وقال الشافعي : يطهر ما كان طاهرا في حياته ، وهو ما عدا الكلب
والخنزير ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع إلا جلد الخنزير ( 2 ) .
وقال داود : يطهر الجميع ( 3 ) .
والكل مخالف لعموم قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " ( 4 ) ، وتحريم
العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها ، منها الجلد .
وإذا ثبت ، فلا يجوز بيعها عند الإمامية .
وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة ، والليث بن سعد : يجوز قبل الدباغ وبعده ( 6 ) .
وكلاهما مخالف لنص القرآن على ما تقدم .
4 - ذهبت الإمامية : إلى أن الكلب لا يقع عليه الذكاة ، وأن جلده
لا يطهر بالدباغ ، سواء ذكي أو مات .
وقال أبو حنيفة : إنه يقع عليه الذكاة ، ويطهر جلده بالدباغ مذكى
وميتا ( 7 ) .
5 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب النية في جميع الطهارات من الحدث .
وقال أبو حنيفة : لا يجب في المائية .
هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62
( 4 ) المائدة : 96
( 5 ) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231
( 6 ) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231
( 7 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 وأحكام القرآن ج 1 ص 115 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 .