السادس : يستحب إطالة السجود والركوع . وينبغي أن يكون زمان
ركوعه بقدر قراءته ، لقول الباقر عليه السلام : وتطيل القنوت على قدر القراءة
والركوع والسجود ، فإن تجلى قبل أن يفرغ فأتم ما بقي ( 1 ) . وقال الباقر عليه
السلام : ويطيل الركوع والسجود ( 2 ) .
السابع : يستحب أن يكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس
والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، ولأن الركوعات وإن تكررت فهي
تجري مجرى ركعة واحدة ، فيكون " سمع الله لمن حمده " في آخرها كغيرها من
الفرائض .
الثامن : يستحب أن يقنت خمس مرات في القيام الثاني من الركوعات
والرابع والسادس والثامن والعاشر ، لقول الباقر والصادق عليهما السلام :
والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة والسادسة والثامنة
والعاشرة ( 3 ) . ولأنه سائل والقنوت مظنة الإجابة فشرع ، كما قنت النبي صلى
الله عليه وآله على المشركين .
التاسع : يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين ، لأن النبي وعليا عليهما
السلام جهرا بالقراءة في كسوف الشمس ( 4 ) ، ولو خافت ، لم يكن به بأس .
المطلب الثالث
( في الموجب )
هذه الصلاة تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر ، لقوله عليه
السلام : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا
لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 151 ح 6 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 149 ح 1 .
( 4 ) جامع الأصول 7 / 108 .
( 5 ) جامع الأصول 7 / 126 .