تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
السادس : يستحب إطالة السجود والركوع . وينبغي أن يكون زمان ركوعه بقدر قراءته ، لقول الباقر عليه السلام : وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن تجلى قبل أن يفرغ فأتم ما بقي ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام : ويطيل الركوع والسجود ( 2 ) . السابع : يستحب أن يكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، ولأن الركوعات وإن تكررت فهي تجري مجرى ركعة واحدة ، فيكون " سمع الله لمن حمده " في آخرها كغيرها من الفرائض . الثامن : يستحب أن يقنت خمس مرات في القيام الثاني من الركوعات والرابع والسادس والثامن والعاشر ، لقول الباقر والصادق عليهما السلام : والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ( 3 ) . ولأنه سائل والقنوت مظنة الإجابة فشرع ، كما قنت النبي صلى الله عليه وآله على المشركين . التاسع : يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين ، لأن النبي وعليا عليهما السلام جهرا بالقراءة في كسوف الشمس ( 4 ) ، ولو خافت ، لم يكن به بأس .
المطلب الثالث ( في الموجب ) هذه الصلاة تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر ، لقوله عليه السلام : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 151 ح 6 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 149 ح 1 . ( 4 ) جامع الأصول 7 / 108 . ( 5 ) جامع الأصول 7 / 126 .