تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
المطلب الثاني ( في السنن ) وهي : الأول : يستحب إيقاعها تحت السماء ، لأنه سائل لرد النور فأشبهت صلاة الحوائج والاستسقاء ، وقول الباقر عليه السلام : وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا ألا يجنك بيت فافعل ( 1 ) . الثاني : الجماعة ، لاشتمالها على سؤال فأشبهت الاستسقاء ، وصلاها النبي صلى الله عليه وآله في جماعة ( 2 ) . وكذا ابن عباس في عهد علي عليه السلام . وقول الصادق عليه السلام : إذا انكسفت الشمس أو القمر ، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الإمام يصلي بهم ( 3 ) . الثالث : يستحب أن يدعو بالتوجه عقيب تكبيرة الافتتاح كغيرها من الفرائض . الرابع : يستحب أن يقرأ بسور الطوال مع السعة مثل الكهف والأنبياء ، لأن الباقر عليه السلام كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه ( 4 ) . الخامس : يستحب الإطالة بقدر الكسوف ، لأن الباقر عليه السلام قال : كسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان ورائه من طول القيام ( 5 ) . ولأن الغرض استدفاع الخوف وطلب رد النور ، فينبغي الاستمرار باستمراره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 151 ح 6 . ( 2 ) جامع الأصول 7 / 110 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 157 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 151 ح 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 / 154 ح 1 .