ولو اختار أخذ الأرش بعد التفرق ، جاز على الأول دون الثاني ، لأنه
عوض بقبضه بعد التفرق على الصرف . ولو تقابضا وتفرقا ثم وجد المعيب من
غير الجنس ، بطل الصرف ، لعدم اتصال القبض به .
ولو كان البعض من الجنس والبعض من غيره ، بطل في غير الجنس وتخير
المشتري لتفرق الصفقة . ولو كان الذي من الجنس . .
إلى هنا جف قلمه الشريف ، وبقي الكتاب ناقصا .
وقال في آخر نسخة " ق " : وهذا ما انتهى إليه المصنف في هذا
الكتاب ، والحمد لله وحده ، على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه ، المستجير بالله
من عذابه ، الراجي شفاعة نبيه وآله الأخيار ، يعقوب بن خليل
العاملي . . مولدا ومنشاءا ، غفر الله له ولوالديه ولمن نظر فيه ولسائر
المؤمنين أجمعين . وافق الفراغ من تعليقه نهار الثلاثاء لخمس بقين من شهر
رمضان المبارك من شهور سنة تسعة وخمسين وثمانمائة من الهجرة النبوية ،
والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .
وقال في آخر نسخة " ر " : تمت بعون الملك الوهاب ، بتاريخ بيست
وهفتم شهر ذي العقدة الحرام سنة " 1245 " الهجرية .
وتم تحقيق الكتاب وتصحيحه والتعليق عليه في اليوم الخامس عشر من
لجمادي الآخر سنة ألف وأربعمائة وخمس هجرية على يد العبد السيد مهدي
الرجائي .
نهاية الإحكام — صفحة 568
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٦٨