تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
ولو اختار أخذ الأرش بعد التفرق ، جاز على الأول دون الثاني ، لأنه عوض بقبضه بعد التفرق على الصرف . ولو تقابضا وتفرقا ثم وجد المعيب من غير الجنس ، بطل الصرف ، لعدم اتصال القبض به . ولو كان البعض من الجنس والبعض من غيره ، بطل في غير الجنس وتخير المشتري لتفرق الصفقة . ولو كان الذي من الجنس . . إلى هنا جف قلمه الشريف ، وبقي الكتاب ناقصا . وقال في آخر نسخة " ق " : وهذا ما انتهى إليه المصنف في هذا الكتاب ، والحمد لله وحده ، على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه ، المستجير بالله من عذابه ، الراجي شفاعة نبيه وآله الأخيار ، يعقوب بن خليل العاملي . . مولدا ومنشاءا ، غفر الله له ولوالديه ولمن نظر فيه ولسائر المؤمنين أجمعين . وافق الفراغ من تعليقه نهار الثلاثاء لخمس بقين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة تسعة وخمسين وثمانمائة من الهجرة النبوية ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . وقال في آخر نسخة " ر " : تمت بعون الملك الوهاب ، بتاريخ بيست وهفتم شهر ذي العقدة الحرام سنة " 1245 " الهجرية . وتم تحقيق الكتاب وتصحيحه والتعليق عليه في اليوم الخامس عشر من لجمادي الآخر سنة ألف وأربعمائة وخمس هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي .