تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الثالث : لو قرأ بعض السورة في الأولى ، وسوغنا العدول أو الابتداء بأي موضع شاء ، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها . ولو لم نجوزها فهل يجوز الابتداء من أول السورة ؟ الأقرب ذلك . وعلى التقديرين هل يتعين الفاتحة حينئذ ؟ إشكال ، ينشأ : من أجزاء بعضها بغير الحمد فالكل أولى . ومن وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة . الرابع : هل يجب إكمال السورة في الخمس ؟ الأقرب ذلك ، لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة ، فيجب فيها الحمد وسورة . وهل يجوز أن يقرن بين سورتين أو ثلاث ؟ الأقرب ذلك ، لجواز أن يقرأ خمس سور وسورة واحدة فجاز الأوسط . الخامس : أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى ، فإذا قام إلى الثانية ، فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد ، لأنه قيام عن سجود ، فوجب فيه الفاتحة ، ثم يبتدئ بسورة من أولها ، ثم إما أن يكملها ، أو يقرأ بعضها . ويحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الفاتحة ، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الثانية ، بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين . وهل يجوز أن يقرأ الحمد في الركعتين وسورة واحدة فيهما ؟ الأقرب المنع . السادس : الأقرب أنه إذا قرأ في قيامه بعض سورة ، أن لا يقرأ في القيام الذي يليه بعضا من أخرى ، بل إما أن يكمل الأولى ، أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه بعضها .
نهاية الإحكام — صفحة 73 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي